الإدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي


لائحة التدريب لعام 2017م



الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

1/ تسمى هذه اللائحة (لائحة التدريب بجامعة أم درمان الاسلامية ) .

2/ تطبق أحكام هذه اللائحة على ادارة التدريب والتطوير التربوي بجامعة أم درمان الاسلامية .

3/ في هذه اللائحة :

  • تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م.
  • ما لم يقتضي السياق معنى آخر :-

(المجلس)                      يقصد به المجلس الاستشاري للتدريب بجامعة أم درمان الاسلامية.

(رئيس المجلس)               يقصد به رئيس المجلس الاستشاري للتدريب بجامعة أم درمان الاسلامية .

(مدير الادارة العامة )          يقصد به مدير الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي ,

(الإدارة )                      يقصد بها الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي بجامعة أم درمان الاسلامية .

(الخطة )                       يقصد بها الخطة التدريبية السنوية التي تضعها الإدارة العامة للتدريب والتطوير                                  التربوي

(فترة تدريبية قصيرة )        يقصد بها فترة تدريبية لا تقل عن (20) ساعة ولا تزيد عن فترة عام.

(المتدرب)            يقصد به أي من العاملين بجامعة أم درمان الإسلامية من أعضاء هيئة التدريس                                  والإداريين والموظفين والتقنيين والفنيين والعمال المهرة وغير المهرة .

الفصل الثاني

أجهزة التدريب

المجلس الاستشاري

  • ينشأ  مجلس استشاري دائم ويكون مقره جامعة  أم درمان الإسلامية بأم درمان ويكون المجلس مسؤول لدى مدير الجامعة .

يتشكل المجلس الاستشاري من :

  1. مدير الجامعة                                                                  رئيساً
  2. نائب المدير                                                                   نائباً للرئيس
  3. الدكتور/ وكيل الجامعة                                                        عضواً
  4. الدكتور/ أمين الشؤون العلمية                                                  عضواً
  5. السيد/ عميد كلية التربية                                                       عضواً
  6. السيد/ عميد كلية العلوم الادارية                                                       عضواً
  7. السيد / مدير الإدارة العامة للموارد البشرية                                    عضواً
  8. السيد / المراقب المالي                                                        عضواً
  9. السيد / مدير الإدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي                        عضواً ومقرراً
  10. السيد/ عميد كلية الطب                                                       عضواً
  11. السيد/ مدير اإدارة الإعلام والعلاقات العامة                                  عضواً
  12. السيد / مدير الادارة العامة لتدريب بوزارة التعليم العالي                    عضواً
  13. السيد / مدير إدارة البعثات بوزارة الخارجية                                عضواً
  • تستمر عضوية المجلس (عدا الأعضاء المعنيين بحكم مناصبهم ) لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعينهم
  • في حالة إعفاء أي عضو أو استقالته يجوز تعيين بديل له بذات الطريقة التي تم تعيينه بها.

اختصاصات المجلس

1/ وضع الموجهات والسياسات العامة للتدريب بالجامعة .

2/ إجازة الخطط والبرامج التدريبية للجامعة .

3/ أي مهام أخرى توكل إليه .

اجتماعات المجلس الاستشاري

1/ يجتمع المجلس بصفة دورية مرتين في العام .

2/ يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .

3/ تجاز القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً .

4/ يجوز للمجلس دعوة أي شخص لإجتماعه ما رأى ذلك مناسباً دون أن يكون له الحق في التصويت.

5/ يجوز وضع لائحة تنظم أعماله .

الفصل الثالث

خطط وبرامج التدريب 

1/ تقوم الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي بالجامعة بوضع خطط وبرامج التدريب بالجامعة.

2/ يكون للمتدرب الداخلي الأسبقية في الخطط ما توفرت الامكانات ويشمل التدريب جميع المجالات والمستويات .

3/ كما يجب الاهتمام بالتدريب الخارجي لكسب مزيد من الخبرات والتجارب العلمية متى ما توفر المال اللازم وكانت الحاجة ملحة لذلك .

4/ الاهتمام بالتدريب وجعله شرط من شروط الترقي والتدرج الوظيفي وذلك لأهمية التدريب لجميع العاملين لرفع القدرات والكفاءات لتنفيذ خُطط وبرامج الجامعة .

5/ ولتحقيق ذلك تقوم الإدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي :

6/ حصر جميع العاملين وفق فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل فئة ودرجة وظيفية .

7/ تحديد تأهيل كل وظيفة وتحديد مؤهلات شاغليها لمعرفة الاحتياجات الفعلية لكل وظيفة .

اعداد الخطة السنوية للتدريب

  1. تقوم الإدارة العامة للتدريب بإعداد الخُطة السنوية وفق الاحتياجات التدريبية التي تطلبها الكليات والادارات والوحدة بالجامعة .
  2. تقدم الادارة خُطتها للمجلس الاستشاري للتدريب لإجازة الخُطة في أول اجتماع له في بداية العام.
  3. تعتبر الخُطة مجازة بعد موافقة واجازة المجلس لها .
  4. تقوم الكليات والادارات والوحدات بالترشيح لكل دورة وفق الخُطة المُجازة ووفق برمجة متفق عليها .
  5. تُخصم رسوم الدورات فور ترشيح الكلية أو الإدارة أو الوحدة من ميزانية التدريب المجازة في موازنتها السنوية .

الفصل الرابع

الدورات التدريبية

1/ تنفذ الإدارة الدورات التدريبية وفق الخُطط والبرامج التدريبية المُجازة من قبل المجلس الاستشاري للتدريب .

2/ لابد أن تحقق الدورة فائدة في مجال واختصاصات ومهام الوظيفة .

أهلية المُرشح

1/ أن يكون الترشيح لأي دورة تدريبية على أساس الكفاءة الشخصية للمرشح .

2/ أن يكون في الخدمة المستديمة .

3/ أن يكون مستوفياً للشروط المختصة بالتدريب .

الفصل الخامس

المدى الزمني للفترة التدريبية

الفترة التدريبية القصيرة

1/ لا تزيد الفترة التدريبية القصيرة عن العام .

2/ يؤدي المتدرب أثناء الفترة التدريبية القصيرة دراسة نظرية أو تدريباً علمياً أو الاثنين معاً ولا يشترط فيها الحصول على مؤهل دراسي ويشمل ذلك :

  • برامج تدريبية محلية تقدمها الادارة العامة للتدريب أو المؤسسات الأخرى .
  • أي برامج تقدمها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الدول الأجنبية أو المؤسسات الخاصة لجميع المستويات في شكل منح .

الفصل السادس

واجبات المتدرب

1/ أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك ومحافظ على سمعة الجامعة .

2/ أن يلتزم بالحضور والانتظام في الدورة التدريبية الموفد إليها سواءاً في الداخل أو الخارج .

3/ أن يتفرغ جزئياً أو كلياً حسب برامج الدورة التدريبية .

.