الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1/ تسمى هذه اللائحة (لائحة التدريب بجامعة أم درمان الاسلامية ) .
2/ تطبق أحكام هذه اللائحة على ادارة التدريب والتطوير التربوي بجامعة أم درمان الاسلامية .
3/ في هذه اللائحة :
(المجلس) يقصد به المجلس الاستشاري للتدريب بجامعة أم درمان الاسلامية.
(رئيس المجلس) يقصد به رئيس المجلس الاستشاري للتدريب بجامعة أم درمان الاسلامية .
(مدير الادارة العامة ) يقصد به مدير الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي ,
(الإدارة ) يقصد بها الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي بجامعة أم درمان الاسلامية .
(الخطة ) يقصد بها الخطة التدريبية السنوية التي تضعها الإدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي
(فترة تدريبية قصيرة ) يقصد بها فترة تدريبية لا تقل عن (20) ساعة ولا تزيد عن فترة عام.
(المتدرب) يقصد به أي من العاملين بجامعة أم درمان الإسلامية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والموظفين والتقنيين والفنيين والعمال المهرة وغير المهرة .
الفصل الثاني
أجهزة التدريب
المجلس الاستشاري
يتشكل المجلس الاستشاري من :
اختصاصات المجلس
1/ وضع الموجهات والسياسات العامة للتدريب بالجامعة .
2/ إجازة الخطط والبرامج التدريبية للجامعة .
3/ أي مهام أخرى توكل إليه .
اجتماعات المجلس الاستشاري
1/ يجتمع المجلس بصفة دورية مرتين في العام .
2/ يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
3/ تجاز القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً .
4/ يجوز للمجلس دعوة أي شخص لإجتماعه ما رأى ذلك مناسباً دون أن يكون له الحق في التصويت.
5/ يجوز وضع لائحة تنظم أعماله .
الفصل الثالث
خطط وبرامج التدريب
1/ تقوم الادارة العامة للتدريب والتطوير التربوي بالجامعة بوضع خطط وبرامج التدريب بالجامعة.
2/ يكون للمتدرب الداخلي الأسبقية في الخطط ما توفرت الامكانات ويشمل التدريب جميع المجالات والمستويات .
3/ كما يجب الاهتمام بالتدريب الخارجي لكسب مزيد من الخبرات والتجارب العلمية متى ما توفر المال اللازم وكانت الحاجة ملحة لذلك .
4/ الاهتمام بالتدريب وجعله شرط من شروط الترقي والتدرج الوظيفي وذلك لأهمية التدريب لجميع العاملين لرفع القدرات والكفاءات لتنفيذ خُطط وبرامج الجامعة .
5/ ولتحقيق ذلك تقوم الإدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي :
6/ حصر جميع العاملين وفق فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل فئة ودرجة وظيفية .
7/ تحديد تأهيل كل وظيفة وتحديد مؤهلات شاغليها لمعرفة الاحتياجات الفعلية لكل وظيفة .
اعداد الخطة السنوية للتدريب
الفصل الرابع
الدورات التدريبية
1/ تنفذ الإدارة الدورات التدريبية وفق الخُطط والبرامج التدريبية المُجازة من قبل المجلس الاستشاري للتدريب .
2/ لابد أن تحقق الدورة فائدة في مجال واختصاصات ومهام الوظيفة .
أهلية المُرشح
1/ أن يكون الترشيح لأي دورة تدريبية على أساس الكفاءة الشخصية للمرشح .
2/ أن يكون في الخدمة المستديمة .
3/ أن يكون مستوفياً للشروط المختصة بالتدريب .
الفصل الخامس
المدى الزمني للفترة التدريبية
الفترة التدريبية القصيرة
1/ لا تزيد الفترة التدريبية القصيرة عن العام .
2/ يؤدي المتدرب أثناء الفترة التدريبية القصيرة دراسة نظرية أو تدريباً علمياً أو الاثنين معاً ولا يشترط فيها الحصول على مؤهل دراسي ويشمل ذلك :
الفصل السادس
واجبات المتدرب
1/ أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك ومحافظ على سمعة الجامعة .
2/ أن يلتزم بالحضور والانتظام في الدورة التدريبية الموفد إليها سواءاً في الداخل أو الخارج .
3/ أن يتفرغ جزئياً أو كلياً حسب برامج الدورة التدريبية .
.